المادة 70 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
يجب على كل عامل ، قبل الشروع في عمله ، وفي اثنائه ، وخاصة بعد النسف ان يفحص المحل الذي يشتغل فيه وأن يرفع منه اي صخر اوحجر او تراب يخشى من سقوطه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة