المادة 71 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
يحظر على اي عامل ان يرمي صخورا او حجارة او ترابا او اية مادة اخرى تعرض الغير للخطر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة