المادة 71 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

يحظر على اي عامل ان يرمي صخورا او حجارة او ترابا او اية مادة اخرى تعرض الغير للخطر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة