المادة 78 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

يعين مدير المنجم شخصاً مختصاً للقيام بما يلي: أ- فحص حالة حبال السحب ، ومرابطها بالاقفاص والاسطوانات ووسائل النقل الاخرى وعجلات السحب وجميع اجزاء آلات السحب الخارجية التي قد ينتج من تلفها خطر على سلامة العمال وذلك مرة في كل اسبوع على الأقل . ب- فحص اقسام آلات السحب بوجه عام ، ومراقبة عمليات الاشارة المتعلقة بتشغيلها مرة كل اسبوع ،وعليه ان يضع تقريراً وافياً عن نتيجة الفحص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة