المادة 77 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
على مدير المنجم ان يحفظ سجلا يدون فيه التفاصيل الآتية عن حبل السحب.
أ- الحد الاعلى لدرجة احتماله .
ب- اسم المصنع الذي انتجه وعنوانه وتاريخ انتاجه وشرائه .
ج- طول الحبل ووزن كل متر منه بالكيلو غرام .
د- تاريخ بدء استعماله .
ه- تواريخ تقصيره.
و- تاريخ قلب اطرافه.
ز- تواريخ اختباره.
ح- تاريخ توقيف استعماله.
ط- الحد الاعلى للاحمال المرفوعة به .
وعلى من يدون هذه المعلومات في السجل ان يوقع عليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026