المادة 77 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

على مدير المنجم ان يحفظ سجلا يدون فيه التفاصيل الآتية عن حبل السحب. أ- الحد الاعلى لدرجة احتماله . ب- اسم المصنع الذي انتجه وعنوانه وتاريخ انتاجه وشرائه . ج- طول الحبل ووزن كل متر منه بالكيلو غرام . د- تاريخ بدء استعماله . ه- تواريخ تقصيره. و- تاريخ قلب اطرافه. ز- تواريخ اختباره. ح- تاريخ توقيف استعماله. ط- الحد الاعلى للاحمال المرفوعة به . وعلى من يدون هذه المعلومات في السجل ان يوقع عليها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة