المادة 79 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
يجب ان يكون لكل منجم مخرجين على الاقل يستعمل احدهما في الاحوال العادية والآخر في حالات الطوارئ عندما يتعذر استعمال المخرج الرئيسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة