المادة 58 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
يجب ان تكون اقسام المنجم الرئيسية المبينة تاليا منارة جيدة وبشكل مستمر طيلة أوقات العمل:
أ- مناطق العمل والطرق الرئيسية وخطوط النقل والاقشطة والممرات المخصصة لعبور العمال.
ب- نقاط تحميل وتفريغ المواد المعدنية والحجرية والمهمات واللوازم.
ج- نقاط تقاطع اي نفقين رئيسيين او اي خطين من خطوط النقل.
د- اي مكان في المنجم يحتوي على محرك، او مولد كهربائي ، او ضاغطة هواء او مروحة ، او مضخة اوالة سحب او بركة ماء او اي مكان آخر تستعمل فيه الات ثقيلة ، او متوسطة الحجم ،سواء كانت ثابتة او متنقلة.
ه- اي مكان تحت سطح الارض معد لتجمع العمال .
و- الامكنة التي تستعمل لخزن المتفجرات او التي توضع فيها صناديق المتفجرات وملحقاتها اثناء العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026