المادة 58 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

يجب ان تكون اقسام المنجم الرئيسية المبينة تاليا منارة جيدة وبشكل مستمر طيلة أوقات العمل: أ- مناطق العمل والطرق الرئيسية وخطوط النقل والاقشطة والممرات المخصصة لعبور العمال. ب- نقاط تحميل وتفريغ المواد المعدنية والحجرية والمهمات واللوازم. ج- نقاط تقاطع اي نفقين رئيسيين او اي خطين من خطوط النقل. د- اي مكان في المنجم يحتوي على محرك، او مولد كهربائي ، او ضاغطة هواء او مروحة ، او مضخة اوالة سحب او بركة ماء او اي مكان آخر تستعمل فيه الات ثقيلة ، او متوسطة الحجم ،سواء كانت ثابتة او متنقلة. ه- اي مكان تحت سطح الارض معد لتجمع العمال . و- الامكنة التي تستعمل لخزن المتفجرات او التي توضع فيها صناديق المتفجرات وملحقاتها اثناء العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة