المادة 1 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التعدين لسنة 1966) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة