المادة 1 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التعدين لسنة 1966) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة