المادة 48 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
لا يجوز الاقتراب من مكان التفجير الا بعد مرور عشرة دقائق على الاقل على سماع صوت آخر لغم اذا كان الاشعال كاملا ، اما اذا لم يكن اشتعال الالغام كاملا فيجب الانتظار مدة لا تقل عن ربع ساعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026