المادة 48 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

لا يجوز الاقتراب من مكان التفجير الا بعد مرور عشرة دقائق على الاقل على سماع صوت آخر لغم اذا كان الاشعال كاملا ، اما اذا لم يكن اشتعال الالغام كاملا فيجب الانتظار مدة لا تقل عن ربع ساعة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة