المادة 49 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
يتم تفجير الالغام داخل المناطق البلدية والقروية بموجب تعليمات خاصة يصدرها نائب الرئيس لهذه الغاية بالاتفاق مع المجالس البلدية والقروية وسلطات الأمن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة