المادة 47 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
أ- اذا كان التفجير في مكان قريب من مناطق التراجع او الحس مسافة تقل عن (150) متراً ، فيجب اخلاء تلك المناطق من جميع العمال قبل البدء باشعال الفتيل او شبك البطارية .
ب- اذاكان تفجير الالغام في نفق ليس له الا مدخل واحد فيجب اخلاء كامل القسم الواقع بين مكان التفجير ونهاية النفق من جميع الاشخاص مهما كانت المسافة بينه وبين مكان التفجير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026