المادة 82 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
اذا كانت مسالك العمال وممراتهم هي نفس الطرقات التي تستعمل للنقل فيجب ان يكون عرضها من الاتساع بحيث يسمح بمرور العمال فيها بسهولة دون ان يتعرضوا لاخطار وسائط النقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026