المادة 81 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

أ- تعد على طول طرق الجر شبكة لاعطاء اشارات واضحة الى السائق المكلف بالجر. ب- اذا كان الجر بواسطة الجاذبية او زاد طول المستوى المائل عن (40) متراً يجب اعداد شبكة لارسال اشارات واضحة بين محطات التوقيف. ج- اذا كانت وسائل الجر المستعملة يحتمل بسببها خروج العربات عن الخط يجب اتخاذ التدابير الضرورية لتجنب وقوع اي حادث.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة