المادة 81 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
أ- تعد على طول طرق الجر شبكة لاعطاء اشارات واضحة الى السائق المكلف بالجر.
ب- اذا كان الجر بواسطة الجاذبية او زاد طول المستوى المائل عن (40) متراً يجب اعداد شبكة لارسال اشارات واضحة بين محطات التوقيف.
ج- اذا كانت وسائل الجر المستعملة يحتمل بسببها خروج العربات عن الخط يجب اتخاذ التدابير الضرورية لتجنب وقوع اي حادث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026