المادة 87 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

تنشأ وتصان الات الكهرباء مهما كان نوعها وجميع اسلاك الكهرباء بطريقة تحمي العمال من الخطر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة