المادة 88 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
خاص بالمقالع
المادة 88- يمنع منعاً باتاً فتح المغائر او الانفاق في المقالع لأي سبب من الاسباب واي مقلع تفتح فيه مغارة او نفق يقفل ما لم تطبق عليه الانظمة الخاصة بالمناجم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026