المادة 88 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

خاص بالمقالع المادة 88- يمنع منعاً باتاً فتح المغائر او الانفاق في المقالع لأي سبب من الاسباب واي مقلع تفتح فيه مغارة او نفق يقفل ما لم تطبق عليه الانظمة الخاصة بالمناجم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة