المادة 89 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
أ- يجب ان لا يزيد ارتفاع الجدران في اي مقلع على الثلاثين متراً واذا ما اقتضت الضرورة اكثر من هذا الارتفاع فيجب ان تكون الجدران على شكل مدرجات او مساطب .
ب- اذا زاد ارتفاع الجدران في اي مقلع على العشرة أمتار فيجب ان تكون اوجه هذه الجدران مائلة عن المستوى الرأسي بزاوية لا تقل عن عشر درجات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026