المادة 51 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

على مدير المنجم ان يتأكد باستمرار من ان نسبة الغبار والغازات السامة والابخرة التي في جو المنجم هي أقل من الحد الذي يمكن ان يضر بصحة العمال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة