المادة 53 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
يمنع منعا باتا استعمال آلات الديزل ، او اي آلة يمكن ان ينتج من استعمالها زيادة نسبة غاز او ل اوكسيد الكربون او الغازات السامة ، في جو المنجم ، الا اذا كانت هذه الآلات مزودة بجهاز خاص لامتصاص تلك الغازات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026