المادة 84 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

اذا اقتربت الحفريات من اماكن يحتمل وجود مياه متجمعة فيها بصورة خطرة لا يجوز الاستمرار في اجراء الحفريات الا بعد التأكد من عدم وجود خطر على سلامة العمال من هذه المياه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة