الأنظمة
نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
105 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية دير أبي سعيد لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الرئيس: رئيس بلدية دير أبي سعيد. المجلس: مجلس بلدية دير أبي سعيد أو لجنة بلدية…
- المادة 3الفصل الأول الأبنية المتداعية: المادة 3- للمجلس أن يقوم بترميم وتغيير وهدم أي بناء منعاً لانهياره.
- المادة 4للمجلس أن يمنع إشغال أي بناء غير صالح للسكن إلى أن يعاد بناؤه وترميمه بصورة تجعله قابلة للسكن بموجب شهادة من مهندس.
- المادة 5أ- إذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية أو المراقب أو مأمور الصحة أو لجنة الأبنية أن أي بناء أو شارع أو عقار يشكل خطراً أو ضرراً أو يحتمل أن يشكل خطراً أو ضرراً…
- المادة 6الفصل الثاني فتح الشوارع وصيانتها المادة 6- يعتبر أصحاب الأملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لأول مرة مكلفين بدفع 40% من نفقات تعبيد وتزفيت الشوراع المتاخمة ل…
- المادة 7يسري حكم المادة السابقة عند إقامة الجدران الواقية أو ترميمها أو تغييرها أو هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع إذا كانت لازمة لإنشائه.
- المادة 8إذا لحق بشارع أو أي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفر اجري في أرض متاخمة فللمجلس أن يبلغ مالك الأرض أو المسؤول عن القيام بالحفر إخطارا يكلفه فيه بإصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خل…
- المادة 9يعتبر مخالفا لأحكام هذا الفصل كل من: أ- بنى أو أنشأ أو أقام حائطاً أو سياجاً أو عاموداً أو أي عائق في أي شارع. ب- عطل أو أعاق أي مصرف أو قناة ضمن حدود منطقة البلدية. ج- و…
- المادة 10كل من خالف أحكام المادة السابقة يعتبر أنه ارتكب جرما يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة إضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بع…
- المادة 11لا يحق لأي يشخص:- أ- أن يضع أشياء أو مادة من مواد البناء في أي شارع. ب- أن يحدث حفرة أو اي أخدود فيه إلا بعد الحصول على تصريح خطي من رئيس البلدية أو من ينيبه متضمناً الشر…
- المادة 12الفصل الثالث الأرصفة المادة 12- أ- ينشأ الرصيف وفقاً للمواصفات التي يقرها المجلس على ضوء تقرير المهندس. ب- يجب أن تتضمن المواصفات مقدار عرض الرصيف لكل شارع وعلوه عن مستوى…
- المادة 13لا يجوز لأي شخص أن ينشىء رصيفاً أو جزء منه محاذ لملكه إلا بمقتضى تصريح صادر عن الرئيس وعلى أن يتقيد بالشروط والمواصفات المعدة لذلك.
- المادة 14عند فتح شارع ضمن منطقة البلدية يكلف أصحاب العقارات المحاذية لذلك الشارع ببناء الأطاريف وإنشاء الأرصفة وتعبيدها بطول واجهة ملك كل منهم على محاذاة الشارع.
- المادة 15أ يجوز للرئيس إذا وجد أن هنالك عقاراً محاذياً للشارع لم ينشأ بمحاذاته رصيف أو وجد أن الرصيد المنشأ مخالفا للشروط والمواصفات المعدة أن يرسل إشعاراً خطياً إلى مالكه يكلفه ف…
- المادة 16يتحمل المالكون كامل نفقات إنشاء الرصيف او تعديله أو تغييره حسب مضمون الأشعار المبلغ إليهم ، وفي حالة تخلفهم عن تنفيذ مضمون الإشعار وقيام المجلس بالعمل بنفسه يجوز تحصيل ال…
- المادة 17تعتبر الشهادة الصادرة عن المهندس حول مقدار النفقات التي تكبدها المجلس والواردة في المادتين (15 و 16) من هذا النظام بينة قاطعة على ما ورد فيها.
- المادة 18الفصل الرابع منع المكارة والاضرار العامة المادة 18-أ- يحظر على أي شخص أن يقوم بنفسه أو أن يسمح لأحد أفراد عائلته بأن يطرح أو يضع أية أقذار أو نفايات أو مواد كريهة في أي ش…
- المادة 19إيفاء للغايات المقصودة في هذا الفصل من هذا النظام تعتبر الأمور التالية ضررا:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب قرار طبيب الصحة ضاراً أو يحتمل أن يكون ضاراً بالصحة. ب- كل بركة…
- المادة 20لمأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول لأي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الإجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.
- المادة 21يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل إحالة المالك للمحكمة أن يشعره بلزوم إزالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وأن تخلف عن ذلك جاز لرئيس المجلس…
- المادة 22يترتب على مالك أي بناء أو محل تجاري أو مطعم أو مقهى أن يحتفظ بمسكنه أو محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على أن يكون مصنوعا من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب…
- المادة 23يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا مقابل جميع النفايات حسب الفئات التالية: فلس دينار عن كل محل تجاري 600 عن كل وحدة سكن 400 عن كل مطعم 2 عن كل مقهى 000 2 عن كل محل حرفة أو ص…
- المادة 24الفصل الخامس المسلخ والذبائح المادة 24- يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية إلا في المسلخ المعد لذلك.
- المادة 25أ - يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية. فلس دينار عن كل رأس من الضأن أو الماعز يزيد عمره عن السنة 100 عن كل رأس من الضأن أو الماعز لا يتج…
- المادة 26يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم ترد إلى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ (20) فلسا كرسم معاينة إذا لم تكن مشمولة بأحكام المادة (25) من هذا النظام.
- المادة 27تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة من اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.
- المادة 28يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق إذا تولى عمال البلدية التخلص منه: فلس دينار عن كل جيفة من البقر أو الإبل أو الخيل أو الحمير أو البغال 500 عن كل جيفة م…
- المادة 29الفصل السادس الأسواق العامة المادة 29- لا يحق لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع بالجملة أو المفرق ضمن منطقة البلدية أية فواكه أو خضار أو حطب أو فحم أو كلس أو ملح أو مواشي أو …
- المادة 30يستوفى المجلس من البائع مباشرة أو من الملتزم رسم قبان بالنسب التالية: فلس دينار عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 عن كل شوال من الكلس أو الفحم أو الملح 100 عن كل سيار…
- المادة 31أ- يستوفي المجلس مباشرة أو بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي أو الحيوانين التي تباع ضمن منطقة البلدية. ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المقررة من كلا ا…
- المادة 32كل من باع سلعة أو مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام أو ساعد على بيعها أو كان فريقاً في بيعها خلافا لأحكام هذا الفصل من النظام يعتبر أنه ارتكب مخالفة.
- المادة 33الفصل السابع نظام رسوم الأوزان والمقاييس والمكاييل المادة 33- على جميع الباعة بالميزان او المكيال أو المقاييس أن يدمغوا أوزانهم أو مقاييسهم أو مكاييلهم بمعرفة البلدية وتس…
- المادة 34الفصل الثامن تجميل المدينة المادة 34- للمجلس ضمن حدود منطقة البلدية حق تحديد موقع الأماكن العامة ويكون قراره قطعيا بهذا الخصوص.
- المادة 35يجوز للمجلس أن يكلف مالك أي ساحة أو عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة أو العرصة وإذا لم يقم بذلك فللمجلس إنشاؤه على نفقة المالك وتستوفى النفقات با…
- المادة 36يحظر اتلاف أو التسبب بإتلاف أو قطع أو إلحاق ضرر بالأزهار أو أي نبات أو شجر زينة أو أية أشجار حرجية بأي وجه من الوجوه ضمن منطقة البلدية.
- المادة 37الفصل التاسع المجاري والحفر الامتصاصية المادة 37- لا يحق لأي شخص حفر جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.
- المادة 38لا يجوز إعطاء مثل هذا الترخيص إلا بعد أن يقوم الطالب بتقديم مخططاً تفصيلياً مبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الإنشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.
- المادة 39للمجلس رفض إعطاء التصريح إن كان المكان المنوي إجراء تلك الإجراءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية أو يحتمل أن يؤدي إلى إضرار الغير ويتعارض مع مشروع قائم أو سيقام في تلك الم…
- المادة 40يكون لكل جورة امتصاصية منهل وغطاء حديدي محكم ومتين.
- المادة 41يستوفي المجلس ماية فلس عن كل متر مكعب من حجم الإنشاءات التي تقام وفق أحكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء أي مبلغ من أجل إعادة إصلاح الشارع إذا تضرر.
- المادة 42الفصل العاشر رخص البناء المادة 42- يستثنى من أحكام هذا الفصل أي بناء يراد إقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على أن يتعهد فيه المالك بإزالة …
- المادة 43للمجلس عند ترخيص البناء أن يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشارع من أجل الانسجام المعماري.
- المادة 44للمجلس أن يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمنطقة السكنية أو التجارية.
- المادة 45تشمل أعمال البناء التي تحتاج إلى ترخيص الأمور التالية:- أ- إقامة بناء بما في ذلك البناء الإضافي كالكراجات والأسوار وغيرها. ب- عمل أي إضافات أو تغييرات في البناء القديم. ج…
- المادة 46أ لا يجوز إقامة أي بناء أو دعمه إن كان أيلاً للسقوط أو إحداث أي إضافات خارجية عليه أو تغييرات جوهرية في أي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص…
- المادة 47على كل من ينوي القيام بأعمال البناء أن يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للأرض التي سيقام عليها المشروع.
- المادة 48على طالب الترخيص أن يقدم إلى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ تعاد نسخة منها إليها بعد التدقيق والترخيص.
- المادة 49يترتب على المجلس أن يصدر قرارا بشأن قبول الترخيص أو رفضه أو تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويجري تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
- المادة 50إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يصدر المجلس قراراً بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا منه.
- المادة 51أ- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة. ب- يعمل بالترخيص لمدة سنة وإذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.
- المادة 52لطالب الترخيص أن يستأنف قرار المجلس بالرفض إلى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم ال…
- المادة 53إذا اقتنع المجلس في أي وقت بعد صدور الترخيص أنه أعطي نتيجة لبيانات أو مخططات غير صحيحة يجوز له إلغاؤه.
- المادة 54يترتب على المجلس عند قيام أحد الأشخاص بأعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص أن يحظر الشخص المذكور بإشعار خطي يبين فيه: أ- التوقف عن أعمال البناء. ب- أن يحضر بالذات أو بواسطة م…
- المادة 55يجب أن تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضماناً لمتانة البناء وسلامة السكان.
- المادة 56للمجلس أو من ينيبه أن يجري الكشف على موقع البناء بدون إشعار مسبق. أ- قبل الموافقة على طلب الترخيص. ب- خلال القيام بأعمال البناء. ج- في غضون اسبوعين من تاريخ اسلام الأشعار…
- المادة 57يكون المشرف على أعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء اتجاه المهندس والمجلس.
- المادة 58أ- إذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لأحكام هذا الفصل فله أن يطلب إيقافه عن أعمال البناء بإشعار خطي والقيام بأعمال الحفر أو الكسر أو الهدم التي تراها ضرورية. ب- إذا لم تكشف ع…
- المادة 59كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب أن تجهز بإنارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة أو أكثر في الجدران الخارجية على أن لا يقل مجموع مساحتها عن 80% من مجموع مساحة أرض الغرفة …
- المادة 60يجب أن لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر ولا يتجاوز عرضها واجهة البناء.
- المادة 61يحظر إحداث بروز أو شرفات على أي مدخل أو ممر أو شارع لا يزيد عرضه على ستة أمتار.
- المادة 62يحظر إحداث بروزعلى الشوارع التي يزيد عرضها على عشرة امتار.
- المادة 63يسمح بتلاصق الأبنية الواقعة على الشوارع التجارية.
- المادة 64تستوفى رسوم ترخيص الأبنية بالنسب التالية: فلس دينار عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 50 عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 عن كل متر مربع واحد من البلكونات الشر…
- المادة 65الفصل الحادي عشر المياه المادة 65- يكون للألفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي: المشترك - الشخص المزود بالمياه وفق أحكام هذا النظام. انبوب ال…
- المادة 66المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.
- المادة 67تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل أو قطع المياه أو رفع العداد أو كل ما يمت بصلة إلى شبكة المياه من صاحب الملك أو نائبه إلى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة على الطلب.…
- المادة 68يستوفى مبلغ ديناران أردنيان كرسم تأسيس وثلاثة دنانير بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن دفع أثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد البا…
- المادة 69تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد بالمكان الذي يعينه موظف البلدية المختص ويختم بخاتم البلدية.
- المادة 70يستوفى من المشترك خمسماية فلس أجرة تركيب العداد بالإضافة إلى ثمن العداد المقرر من المجلس.
- المادة 71يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها وتزييتها مرة كل سنة مقابل (250) فلسا ويقوم الموظف بِإصلاح العدادات مقابل الأجر وإذا تعذر إصلاح العداد أو وجد أن تكاليف…
- المادة 72تقوم البلدية بتمديد أنابيب توزيع بموجب الشروط المواصفات الفنية وضمن الأسس التالية: - أ- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا إليها 25% مقابل أجور التمديد. ب- إذا كان أنبو…
- المادة 73يقوم المشترك بتمديد أنابيب التوريد الخاصة على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى إصلاحها.
- المادة 74لا يجوز لأي موظف من موظفي البلدية أن يدخل أي عقار لفحص المياه أو إصلاحها إلا في أوقات الدوام وبعد الاستئذان من صاحب الملك.
- المادة 75لموظف البلدية بعد أخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك إذا: أ- لم يسدد أثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه إشعار بذلك. ب- عبث بتمديدات المياه أو …
- المادة 76تقوم البلدية بإعادة إيصال الماء للمشترك إذا أزال الأسباب التي أدت إلى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد وصل الماء بدون مقابل إذا ل…
- المادة 77لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن اي منزل لغير الأسباب المذكورة بالمادة 75 من هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملا له على إخلاء المأجور.
- المادة 78المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين أو كمية معينة من المياه للمستهلكين أو عن أي أضرار تنتج من أي تعطيل في الضخ أو أجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.
- المادة 79إذا رغب المشترك بقطع اشتراكه أو تحويله إلى شخص آخر فعليه أن يشعر البلدية خطياً.
- المادة 80يتولى موظفو المجلس المختصون قراءة العدادات وتحصيل أثمان المياه.
- المادة 81للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بأنبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.
- المادة 82يستوفي المجلس مبلغ تسعين فلساً ثمناً للمتر المكعب الواحد من المياه على أن لا تقل المقطوعية عن ثلاثمائة فلس شهرياً.
- المادة 83تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلساً أجرة قراءة العداد.
- المادة 84تعفى بنسبة 50% من أثمان المياه لكل من المدارس والأماكن الدينية والخيرية والمستشفيات.
- المادة 85الفصل الثاني عشر فرقة المطافىء المادة 85- لأي فرد من أفراد الدفاع المدني (المطافيء) في حالة ثبوت حريق أو إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق أو احتمال شبوبه في …
- المادة 86إذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الإطفائية أو أي مأمور آخر يتولى زمام الأمر واجب المساهمة في الإطفاء والإشراف على عمليات إطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واخت…
- المادة 87كل من قرع جرس الحريق دون مبرر أو أعطى أخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الإطفاء في أدائه واجباته أو تخلي عن مراعاة الأوامر التي أصدرها ذلك المأمور في حالة شبو…
- المادة 88الفصل الثالث عشر اللافتات والاعلانات المادة 88- لا يجوز لأي شخص أن يضع لافتة أو لوحة أو يستبقي تلك اللافتة أو اللوحة: أ- إلا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب ال…
- المادة 89يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنوياً حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة ذات الوجه ذات الوجهين عن كل ربع متر مربع 300 فلس 600 فلس عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 50…
- المادة 90لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر أو يسبب إعاقة أو مضايقة المارة.
- المادة 91الأسماء و العناوين الموضوعة على الأبواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص أو الرسم وكذلك اللافتات الخاصة بالمعاهد والمؤسسات والجمعيات الدينية أو الخيرية أو تلك المث…
- المادة 92الفصل الرابع عشر البسطات والمظلات والباعة المتجولون المادة 92- لا يجوز لأي كان أن يضع بسطة أو يشغل بقعة أو مكانا عاما أو أن يضع مقعدا في أي مكان عام أو شارع أو ساحة أو رص…
- المادة 93مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقداره ماية وخمسون فلساً عن كل متر مربع واحد من ساحة البسطات أو خمسون فلساً عن كل كرسي.
- المادة 94يحظر على أي شخص أن يضع مظلة على المتجر أو مكان العمل أوالحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقاً للمواصفات المعينة من قبل المجلس.
- المادة 95يستوفي المجلس رسماً قدره ديناراً سنوياً عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم إذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة أشهر.
- المادة 96لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى حرفة مسح الأحذية أو العتالة أو حفر الأختام أو التصوير أو بيع السلع أو البضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية إلا إذا كان يحمل ترخيصاً بذلك.
- المادة 97للمجلس أن يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران …
- المادة 98مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم المبينة أدناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي: فلس دينار 1-مسح الأحذية 500 2- حفر الأختام 600 3- الم…
- المادة 99الفصل الخامس عشر المحلات العامة والفنادق والمقاهي والمطاعم المادة 99- أ- يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعاً مقداره 20 فلساً عن كل كرسي أعد للاستعمال في اي دار للسينما. ب-…
- المادة 100أ- يجوز لموظف البلدية المختص أو المراقب أن يدخل إلى أي ملهى أو حفل أو دار للسينما أو فندق لمراقبة تنفيذ أحكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة. ب- ليس …
- المادة 101للمجلس أن يعفي كلياً أو جزئياً ن الرسوم المذكورة في الفقرة (ب) من المادة (99) إذا كانت هذه التذاكر بيعت من أجل:- أ- مباراة رياضية أو ثقافية. ب- أي حفل أو لهو أو عرض سينما…
- المادة 102أ- كل من كان بصفته مالكاً أو شريكاً باع أو عرض للبيع أو سمح للبيع أو سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها أو كان…
- المادة 103لا يجوز الجمع بين المقهى والمطعم في محل واحد ما لم يكن هنالك محلين مجاورين يمكن لصاحب الرخصة أن يشرف عليهما أو يكون المحل ذو طابقين إحداهما مطعماً والآخر مقهى.
- المادة 104الفصل السادس عشر أحكام عامة المادة 104- كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.
- المادة 105يلغى كل نظام سابق إلى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.