المادة 102 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

أ- كل من كان بصفته مالكاً أو شريكاً باع أو عرض للبيع أو سمح للبيع أو سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها أو كان ثمنها أو رقمها مخالفا للحقيقة أو لم تكن التذاكر مختومة بختم البلدية. ب- كل من أعاق أي موظف مختص أو معتمد بمراقبة التذاكر والفنادق بالقيام بالمهمة الموكلة إليه. ج- جعل أمر المراقبة متعذرا سواء بإتلاف أو تشويه أو تمنع عن تسليم أي تذكرة يعتبر أنه خالف أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة