المادة 101 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
للمجلس أن يعفي كلياً أو جزئياً ن الرسوم المذكورة في الفقرة
(ب) من المادة (99) إذا كانت هذه التذاكر
بيعت من أجل:-
أ- مباراة رياضية أو ثقافية.
ب- أي حفل أو لهو أو عرض سينمائي أو غير ذلك وكان ريعه كله أو بعضه مخصصا لغايات دينية أو خيرية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026