المادة 100 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
أ- يجوز لموظف البلدية المختص أو المراقب أن يدخل إلى أي ملهى أو حفل أو دار للسينما أو فندق لمراقبة تنفيذ أحكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة.
ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار إليه في المادة السابقة من تكرار الدخول للأماكن المذكورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026