المادة 99 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

الفصل الخامس عشر المحلات العامة والفنادق والمقاهي والمطاعم المادة 99- أ- يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعاً مقداره 20 فلساً عن كل كرسي أعد للاستعمال في اي دار للسينما. ب- إذا كانت الدار أو المكان قد أعد لإحياء حفلة أو حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس رسما عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية: عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلس 5 فلسات عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلس 10 فلسات عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلس 15 فلس ج- لا يجوز بيع أي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم البلدية. د- يجب أن تكون التذاكر موقعة توقيعاً مطبوعاً من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وإعدادها أما التذاكر الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع مراقب البلدية أو المعتمد. ه- يستوفي المجلس رسماً شهرياً قدره خمسين فلساً عن كل سرير في فندق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة