المادة 98 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم المبينة أدناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي:
فلس دينار
1-مسح الأحذية 500
2- حفر الأختام 600
3- المصور 000 1صفحة 19 من 21
4- العتال 200
5- العتال مع عربة 400
6-البائع المتجول 500
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026