المادة 103 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

لا يجوز الجمع بين المقهى والمطعم في محل واحد ما لم يكن هنالك محلين مجاورين يمكن لصاحب الرخصة أن يشرف عليهما أو يكون المحل ذو طابقين إحداهما مطعماً والآخر مقهى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة