المادة 74 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

لا يجوز لأي موظف من موظفي البلدية أن يدخل أي عقار لفحص المياه أو إصلاحها إلا في أوقات الدوام وبعد الاستئذان من صاحب الملك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة