المادة 75 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

لموظف البلدية بعد أخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك إذا: أ- لم يسدد أثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه إشعار بذلك. ب- عبث بتمديدات المياه أو العداد لغرض سرقة المياه. ج- منع موظف البلدية المسؤول عن فحص أو تفتيش أو قراءة العداد. د- لم يسمح للغير بمد أنابيب التوريد من أنبوب التوريد الخاص. ه- إذا تخلف عن تسديد أثمان المياه المستهلكة منه أو شريكه في أنبوب التوريد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة