المادة 75 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
لموظف البلدية بعد أخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك إذا:
أ- لم يسدد أثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه إشعار بذلك.
ب- عبث بتمديدات المياه أو العداد لغرض سرقة المياه.
ج- منع موظف البلدية المسؤول عن فحص أو تفتيش أو قراءة العداد.
د- لم يسمح للغير بمد أنابيب التوريد من أنبوب التوريد الخاص.
ه- إذا تخلف عن تسديد أثمان المياه المستهلكة منه أو شريكه في أنبوب التوريد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026