المادة 52 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
لطالب الترخيص أن يستأنف قرار المجلس بالرفض إلى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب يكون قراره قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026