المادة 51 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
أ- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.
ب- يعمل بالترخيص لمدة سنة وإذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026