المادة 14 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
عند فتح شارع ضمن منطقة البلدية يكلف أصحاب العقارات المحاذية لذلك الشارع ببناء الأطاريف وإنشاء الأرصفة وتعبيدها بطول واجهة ملك كل منهم على محاذاة الشارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026