المادة 13 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
لا يجوز لأي شخص أن ينشىء رصيفاً أو جزء منه محاذ لملكه إلا بمقتضى تصريح صادر عن الرئيس وعلى أن يتقيد بالشروط والمواصفات المعدة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة