المادة 12 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
الفصل الثالث
الأرصفة
المادة 12- أ- ينشأ الرصيف وفقاً للمواصفات التي يقرها المجلس على ضوء تقرير المهندس.
ب- يجب أن تتضمن المواصفات مقدار عرض الرصيف لكل شارع وعلوه عن مستوى سطح الشارع وكيفية إنشائه والمواد التي تستعمل في ذلك وسائر مواصفاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026