المادة 11 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

لا يحق لأي يشخص:- أ- أن يضع أشياء أو مادة من مواد البناء في أي شارع. ب- أن يحدث حفرة أو اي أخدود فيه إلا بعد الحصول على تصريح خطي من رئيس البلدية أو من ينيبه متضمناً الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا للأخطار وتأمينا لسلامة المرور. ج- يجوز لرئيس المجلس أو من ينيبه أن يسمح خطيا بإقامة إنشاءات مؤقتة إبان الأعياد والاحتفالات على أن تزال عند طلب الرئيس. د- يستوفى رسم لصندوق البلدية لقاء السماح بوضع المواد المذكورة بالفقرات السابقة عن كل يوم ماية فلس على أن لا تزيد قيمة المبلغ عن خمسة دنانير أردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة