المادة 11 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
لا يحق لأي يشخص:-
أ- أن يضع أشياء أو مادة من مواد البناء في أي شارع.
ب- أن يحدث حفرة أو اي أخدود فيه إلا بعد الحصول على تصريح خطي من رئيس البلدية أو من ينيبه متضمناً الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا للأخطار وتأمينا لسلامة المرور.
ج- يجوز لرئيس المجلس أو من ينيبه أن يسمح خطيا بإقامة إنشاءات مؤقتة إبان الأعياد والاحتفالات على أن تزال عند طلب الرئيس.
د- يستوفى رسم لصندوق البلدية لقاء السماح بوضع المواد المذكورة بالفقرات السابقة عن كل يوم ماية فلس على أن لا تزيد قيمة المبلغ عن خمسة دنانير أردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026