المادة 10 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
كل من خالف أحكام المادة السابقة يعتبر أنه ارتكب جرما يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة إضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور أربع وعشرون ساعة من تبليغه إخطاراً كتابيا بذلك من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026