المادة 9 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
يعتبر مخالفا لأحكام هذا الفصل كل من:
أ- بنى أو أنشأ أو أقام حائطاً أو سياجاً أو عاموداً أو أي عائق في أي شارع.
ب- عطل أو أعاق أي مصرف أو قناة ضمن حدود منطقة البلدية.
ج- وضع أي مادة في شارع على نحو يعطل أو يعيق حركة المرور.
د- حفر حفرة أو أخدودا في أي شارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026