المادة 8 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
إذا لحق بشارع أو أي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفر اجري في أرض متاخمة فللمجلس أن يبلغ مالك الأرض أو المسؤول عن القيام بالحفر إخطارا يكلفه فيه بإصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة أسبوع وإذا تخلف عن القيام بما أخطر به فللمجلس الحق بإصلاح الضرر على نفقة (المالك) ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026