المادة 15 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
أ يجوز للرئيس إذا وجد أن هنالك عقاراً محاذياً للشارع لم ينشأ بمحاذاته رصيف أو وجد أن الرصيد المنشأ مخالفا للشروط والمواصفات المعدة أن يرسل إشعاراً خطياً إلى مالكه يكلفه فيه بإنشاء الرصيف او تغييره وفقا للمواصفات وذلك خلال المدة التي تعين بالإشعار.
ب- إذا لم يشرع المالك بإقامة الرصيف خلال المدة المعينة بالأشعار يجوز للمجلس أن يتم العمل بنفسه وتحصل من المالك المصاريف التي أنفقتها البلدية في سبيل ذلك.
ج- إذا قام المالك بإنشاء الرصيف المحاذي له وتبين للرئيس أن الرصيف مخالفا للمواصفات يجوز للمجلس أن يزيله ويقيمه بنفسه على أن تحصل من المالك نفقات ازالته وإعادة بناءه بالطرق التي تحصل بها أموال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026