المادة 4 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

للمجلس أن يمنع إشغال أي بناء غير صالح للسكن إلى أن يعاد بناؤه وترميمه بصورة تجعله قابلة للسكن بموجب شهادة من مهندس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة