المادة 5 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

أ- إذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية أو المراقب أو مأمور الصحة أو لجنة الأبنية أن أي بناء أو شارع أو عقار يشكل خطراً أو ضرراً أو يحتمل أن يشكل خطراً أو ضرراً على سلامة الجمهور أو أموالهم وعلى الساكنين فيه فله أن يوجه اخطاراً خطياً للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كلياً أو جزئياً أو ترميمه أو تسييجه أو دعمه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار. ب- إذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الأخطار أو إذا لم يعثر عليه أو تعذر تبليغه يقوم المجلس بما يراه مناسبا على أن تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها أموال البلدية بالإضافة إلى 20% منها مقابل أجور الإشراف ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة