المادة 6 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
الفصل الثاني
فتح الشوارع وصيانتها
المادة 6- يعتبر أصحاب الأملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لأول مرة مكلفين بدفع 40% من نفقات تعبيد وتزفيت الشوراع المتاخمة لأملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتقسم هذه النفقات بين أصحاب الأملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة طول واجهة الأملاك العائدة إليهم والملاصقة لذلك الشارع وتحصل تلك النفقات عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026