المادة 68 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

يستوفى مبلغ ديناران أردنيان كرسم تأسيس وثلاثة دنانير بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن دفع أثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي، وإذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد المبلغ المطلوب يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة