المادة 67 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل أو قطع المياه أو رفع العداد أو كل ما يمت بصلة إلى شبكة المياه من صاحب الملك أو نائبه إلى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة على الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026