المادة 54 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
يترتب على المجلس عند قيام أحد الأشخاص بأعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص أن يحظر الشخص المذكور بإشعار خطي يبين فيه:
أ- التوقف عن أعمال البناء.
ب- أن يحضر بالذات أو بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين بالأشعار للاعتراض على الأخطار لعدم إزالة البناء موضع المخالفة أو أي جزء منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026