المادة 91 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

الأسماء و العناوين الموضوعة على الأبواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص أو الرسم وكذلك اللافتات الخاصة بالمعاهد والمؤسسات والجمعيات الدينية أو الخيرية أو تلك المثبتة للدلالة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة