المادة 91 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
الأسماء و العناوين الموضوعة على الأبواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص أو الرسم وكذلك اللافتات الخاصة بالمعاهد والمؤسسات والجمعيات الدينية أو الخيرية أو تلك المثبتة للدلالة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026