المادة 92 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

الفصل الرابع عشر البسطات والمظلات والباعة المتجولون المادة 92- لا يجوز لأي كان أن يضع بسطة أو يشغل بقعة أو مكانا عاما أو أن يضع مقعدا في أي مكان عام أو شارع أو ساحة أو رصيف ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفقاً لأحكام هذا الفصل وضمن شروطها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة