المادة 26 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم ترد إلى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ (20) فلسا كرسم معاينة إذا لم تكن مشمولة بأحكام المادة (25) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026