المادة 25 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

أ - يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية. فلس دينار عن كل رأس من الضأن أو الماعز يزيد عمره عن السنة 100 عن كل رأس من الضأن أو الماعز لا يتجاوز عمره السنة 50 0 عن كل رأس من الإبل أو البقر لا يتجاوز سنة من العمر 300 عن كل رأس من الإبل أو البقر يتجاوز سنة من العمر 700 ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ إلا بعد دفع الرسوم المذكورة بالمادة السابقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة