المادة 35 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
يجوز للمجلس أن يكلف مالك أي ساحة أو عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة أو العرصة وإذا لم يقم بذلك فللمجلس إنشاؤه على نفقة المالك وتستوفى النفقات بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026