المادة 36 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

يحظر اتلاف أو التسبب بإتلاف أو قطع أو إلحاق ضرر بالأزهار أو أي نبات أو شجر زينة أو أية أشجار حرجية بأي وجه من الوجوه ضمن منطقة البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة