المادة 37 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

الفصل التاسع المجاري والحفر الامتصاصية المادة 37- لا يحق لأي شخص حفر جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة